الدر المختار (٤٩٦/١) سعيد
وقيامه لثالثة (قبل تمام المؤتم التشهد) فإنه لا يتابعه بل يتمه لو جوبه ، ولو لم يتم جازولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد تابعه لأنه سنة والناس عنه الغافلون۔
رد المحتار (٤٩٦/١) سعيد
(قوله فإنه لا يتابعه إلخ ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح به في الظهيرية، وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا، ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث : المختار عندي أنه يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه اهـ۔
الفتاوى الهندية (۹۹/۱) العلمية
( الفصل السادس فيما يتابع الإمام وفيما لا يتابعه ) إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد فالمختار أن يتم التشهد. كذا في الغياثية وإن لم يتم أجزاء۔
الفتاوى الهندية (۳۱/۱) العلمية
(ومنها) أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات۔