اگر زید کی ایک رکعت رہ گئی ہو ،اور امام نے ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو زید امام کی اتباع میں تشہد میں بیٹھا رہتا ہے ،اس دوران وہ بار بار تشہد پڑھتا رہتا ہے تو کیا ہر بار تشہد دہرانے پر اشارہ بالسبابہ (شہادت کی انگلی سے اشارہ) کرنا مسنون ہے یا مستحب؟یاصرف ایک مرتبہ اشارہ کافی ہے اور اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے؟نیز کیا ہر بار اشارہ کرنا افضل ہے یا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش موجود ہے؟
الفتاوى التاتارخانية(۲/۱۹۷)فاروقیہ
ولا يأتي بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من التشهد عند بعض المشايخ، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه الله، وبعضهم قالوا: يأتي بها متابعة للإمام، هكذا رواه الشيخ أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة، وبه كان يفتى عبد الله بن الفضل. الظهيرية وهو الأصح، ثم على قول من لا يأتى بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من التشهد ماذا يصنع ؟ اختلفوا فيما بينهم، قال بعضهم: يكرر التشهد من أوله، وقال بعضهم يصلى على النبي عليه السلام، وفي التفريد: وقال بعضهم: يكرر كلمة الشهادة، م: وقال بعضهم يأتى بالدعوات التي في القرآن (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقال بعضهم: يسكت، وقال بعضهم بالخيار إن شاء أتى بالدعوات المذكورة فى القرآن، وإن شاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحجة: يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله حميد مجيد، وسئل شيخ الإسلام محمد الطيان عن هذا، فقال: يقرأ المسبوق التحيات كلمة كلمة، ويقف عند كل كلمة، حتى إذا بلغ التشهد بلغ الإمام السلام، فيقوم إلى قضاء ما سبق، لكيلا يكرر التشهد، ولا يسكت، ولا يجاوز قدر التشهد، وهذا أولى الوجوه
الفتاوى الهندية (1/ 91) دار الفكر
(ومنها) أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار. كذا في الغياثية والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام. كذا في الوجيز للكردري وفتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة وفتح القدير
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 129) دار الكتب العلمية
ولا خلاف في أن المسبوق يتابع الإمام في مقدار التشهد إلى قوله: ” وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ” وهل يتابعه في الزيادة عليه ذكر القدوري أنه لا يتابعه عليه؛ لأن الدعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة وهذه قعدة أولى في حقه، وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه قال: يدعو بالدعوات التي في القرآن، وروى هشام عن محمد أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم -.وقال بعضهم: يسكت وعن هشام من ذات نفسه ومحمد بن شجاع البلخي أنه يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام؛ لأن هذه قعدة أولى في حقه، والزيادة على التشهد في القعدة الأولى غير مسنونة، ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا الاستماع فينبغي أن يكرر التشهد مرة بعد أخرى
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 101) العصرية
و” تسن “الإشارة في الصحيح” لأنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية وتكون “بالمسبحة” أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها “عند” انتهائه إلى “الشهادة” في التشهد لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحد أحد” “يرفعها” أي المسبحة “عند النفي” أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله “ويضعها عند الإثبات” أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإسرار بقراءة التشهد وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة