الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(1/456تا459)سعید
(ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقااثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.. (وهي قراءة فاتحة الكتاب وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها، هو ثلاث آيات قصار…(في الأوليين من الفرض)
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/457)سعید
قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت، أما بعده فتستحب… وترجيح القول بالوجوب في الوقت وبعده
الدرالمختار،علاء الدين محمد بن علي الحصكفي(م:1088ھ) (1/596)سعید
(والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعوذ ويقرأ… (فيما يقضيه) أي بعد متابعته لإمامه، فلو قبلها فالأظهر الفساد، ويقضي أول صلاته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/596) سعید
(قوله حتى يثني إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة كما يأتي؛ حتى لو ترك القراءة فسدت
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/597)سعید
وفي الفيض عن المستصفى: لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة. وقالا: ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أولاهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة
الحلبی الکبیری ،ابراهيم بن مُحَمَّد بن ابراهيم الْحلَبِي(م:956) (441)المجتبائی
ولو أدرک رکعتين یلزمه القراءة فیمایقضي ولو ترکها فی إحديھما فسدت لأن مایقضیي أول صلوٰته… المسبوق یقضي ماسبق بہ بعد فراغ صلاۃ الإمام وهذا علی سبیل الوجوب دون الافتراض خلافاً للزفر