البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(2/230)رشيدية کوئتة
قوله: (فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا) أي، وإن لم يقعد على رأس الركعتين لم يصح فرضه؛ لأنه إذا قعد فقد تم فرضه وصارت الأخريات له نفلا كالفجر وصار آثما لتأخير السلام، وإن لم يقعد فقد خلط النفل بالفرض قبل إكماله وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين فلو ترك فيهما أو في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه وهذا كله إن لم ينو الإقامة۔
الفتاوى الهندية(1/153)دار الكتب العلمية بيروت
وفرض المسافر في الرباعية ركعتان، كذا في الهداية، والقصر واجب عندنا، كذا في الخلاصة فإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت، كذا في الهداية۔
الفتاوی التاتارخانية،فريد الدين(م:786هـ)(2/487)فاروقية کوئتة
مسئله:3081 – (( قال أصحابنا: فرض المسافر فی کل صلاة رباعیة رکعتان، وفی الحجة: حتماً وعزیمة، لا ندباً ورخصة، وفی التحفة: أما قصر الصلاة فهو عزیمة والإکمال مکروه ومخالفة السنة، ولٰکن یُسمّٰی رخصة مجازاً، م:وقال الشافعی رحمه الله :فرضه أربع، والرکعتان رخصة، حتْٰی أن عند علمائنا إذا صلّٰی المسافر أربعاً ولم یقعد علیٰ رأس الرکعتین فسدت صلاته، وإن کان قعد تمَّت صلاته وهو مسیئ ))۔
إمداد الفتاح ونجاة الأرواح للشرنبلالی،أبو الإخلاص حسن بن عمارالمصري الحنفي(م:1069هـ)(1/468)رشيدية
(فإذا أتم الرباعیة، و) الحال أنه ( قعد القعود الأول ) قدر التشهد (صحت صلاته) لوجود الفرض فی محله وهو الجلوس علیٰ الرکعتین، وتصیر الأخريین نافلة له (مع الکراهة) لتأخیر االواجب وهو السلام عن محله إن کان متعمِّدا وإن کان ساهیا لیسجد للسهو ( وإلا ) أی : وإن لم یکن قد جلس قدر التشهد علىٰ رأس الركعتين الأولیتین ( فلا تصح) صلاته لترك فرض الجلوس فی محله واختلاط الفرض بالنفل قبل کماله۔
الدرالمختار،العلامة علاء الدين محمد بن علي(م:1088هـ)(2/182)رشيدية قديم
وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها۔