الدرالمختار،العلامة علاء الدين الحصكفي(م:1088هـ)(2/634)رشيدية
(صحت الاباحة) بشرط الشبع (في طعام الكفارات) سوى القتل (و) في (الفدية)…(دون الصدقات والعشر)۔
الدر المختار(241)دار الكتب العلمية
(ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم (فإن بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم تصدق بثمنه)۔
الفتاوى الهندية(5/301)دار الفكر
ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق، كذا في التبيين. وهكذا في الهداية والكافي۔
عمدة الرعاية،العلامة محمد عبد الحي اللكنوي(م:1304هـ)(10/49)مركز العلماء العالمي
ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)) المستدرك وانظر في امداد الفتاوی،حكيم الامة اشرف علی التهانوی(م:1280ه)(3/487)سیّد احمد شہيد اکوڑہ خٹک۔