سنن ابن ماجه،أبوعبد الله محمد بن يزيد(م: 273هـ)(1/352)دارإحياء الكتب العربية
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان «إذا صعد المنبر سلم»
المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة(م: 235هـ)(1/449)مكتبة الرشدالرياض
عن الشعبي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة، استقبل الناس بوجهه فقال: «السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه”
المعجم الكبيرللطبراني،أبوالقاسم سليمان بن أحمد(م: 360هـ)(13/75)مكتبة ابن تيمية
حدثنا أبو شعيب، ثنا يحيى بن [عبد الله البابلتي، ثنا] أيوب بن نهيك، قال: سمعت عامر الشعبي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام، حتى يفرغ الإمام»
مرقاة المفاتيح،لملاعلي القاري (م:1014هـ)(3/1046) دارالفكر
(وعن جابر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يخطب) جملة حالية، (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب) أي: يريد أو يقرب أن يخطب، (فليركع ركعتين، وليتجوز) بكسر اللام ويسكن، (فيهما) أي: ليخفف. قيل: ينبغي أن ينوي سنة الجمعة ; لأن تحية المسجد تحصل بها بخلاف عكسه… قال صاحب الهداية: ولأبي حنيفة قوله – عليه الصلاة والسلام – «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»… رواه مالك في الموطأ. قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: عن علي وابن عباس وابن عمر، كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام… والحاصل أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة، وما رواه مسلم من قوله: إذا جاء أحدكم إلخ، لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب ; لما ثبت في السنة من ذلك، أو لكان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة انتهى
أوجزالمسالك،شيخ الحديث محمد زکریاالکاندهلوی(م:1402ه)(2/401)كتاب الجمعة
حديث:7/225
ثم قال الباجی :حکم الإمام إذا صعد علی المنبر أن یجلس ولایسلم ،ولذالم یذکره الزهری من فعل عمر رضی اللہ عنہ وھوالمشھور من مذھب مالک ، وقال الشافعی یسلم إذا جلس علی المنبر والدلیل علی ماذھب إلیہ مالک عمل أھل المدینۃ المتصل فی ذلک وھوحجۃ قاطعۃ فیما طریقہ الخبر ودلیلنا من القیاس أن ھٰذا موضع شغل بافتتاح عبادۃ، فلم یشرع فیہ السلام کافتتاح سائر العبادات انتھٰی مختصرا
قال الشوكاني :قال أبوحنيفة ومالك :إنه مكروه لأن سلامه عند دخول المسجد مغن عن الإعادة،اه.قلت: وأوضح من حديث الباب رواية ابن عمر قال: كان رسول الله صلي الله عليه وعلي اٰله وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذنون ، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلايتكلم ثم يقوم فيخطب ،أخرجه الستة إلا مالكاكذا في جمع الفوائد، فإنها استوعبت هيئة الخطبة من أولها إلي آخرها، ولم يذكر فيها السلام وكذلك جميع الروايات الواردة في الباب خالية عنها، وماورد في بعض الروايات من ذكر السلام لاتخلو عن ضعف كمابيّن في موضعه
إعلاء السنن،العلامة ظفر أحمد العثمانی(م:1394 هـ)(5/2347)دارالفکر
وفي “البحر الرائق”: فاستفید منہ (من قول “البدائع”) أنہ لا یسلم إذا صعد المنبر وروی أنہ یسلم کما فی “السراج الوھاج” اھ. قلت: والمختار عندي للأحاديث المذكورة القول بمشروعيته وبالله التوفيق
المبسوط، شمس الأئمةمحمدبن أحمد السرخسي(م:483هـ)(2/29)دارالمعرفة
قال :الإمام إذا خرج فخروجه يقطع الصلاة حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام وينبغي لمن كان فيها أن يفرغ منها يعني يسلم على رأس الركعتين لحديث ابن مسعود وابن عباس – رضي الله تعالى عنهم – موقوفا عليهما ومرفوعا «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» وقال عقبة بن عامر – رضي الله تعالى عنهما -: الصلاة في حالة الخطبة خطيئة ولأن الاستماع واجب والصلاة تشغله عنه ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب … وقال أبو حنيفة – رضي الله عنه -: يكره الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يأخذ في الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة قبل الاشتغال بالصلاة كما تكره الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تكره الصلاة في هذين الوقتين ولا يكره الكلام… وأبو حنيفة – رضي الله عنه – استدل بما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول الحديث إلى أن قال: فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر» وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام وأما إذا كانوا يتكلمون فهم يكتبونه عليهم قال الله تعالى {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ق: 18] ولأن الإمام إذا صعد المنبر ليخطب فكان مستعدا لها فيجعل كالشارع فيها من وجه ألا ترى أن في كراهة الصلاة جعل الاستعداد لها كالشروع فيها فكذلك في كراهة الكلام ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة حتى يكره الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(2/159)دارالكتاب الإسلامي
وأما الخطيب فيشترط فيه أن يتأهل للإمامة في الجمعة، والسنة في حقه الطهارة والقيام والاستقبال بوجهه للقوم وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وترك الكلام، وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم على القوم وقوله – صلى الله عليه وسلم – «إذا خرج الإمام فلا صلاة، ولا كلام» يبطل ذلك وأما المستمع فيستقبل الإمام إذا بدأ بالخطبة وينصت، ولا يتكلم ولا يرد السلام، ولا يشمت
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(2/150)سعید
ومن السنة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة. وقال الشافعي: إذا استوى على المنبر سلم مجتبى
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(2/158)سعید
(إذا خرج الإمام) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود شرح المجمع (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها)۔۔۔ وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس عند الثاني، والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أما غيره فيكره إجماعا۔
الفقه الإسلامي وأدلته،وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ(2/1312)دارالفكر
أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر، اتباعاً للسنة، عند الشافعية والحنابلة، وحال خروجه للخطبة عند المالكية، لما روى ابن ماجه عن جابر قال: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم»؛ لأنه استقبال للناس بعد استدبار في صعوده، أشبه من فارق قوماً، ثم عاد إليهم. ويجب رد السلام. ولا يسلم على القوم عند الحنفية؛ لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه من الكلام
فتاوي محموديه (8/285) دارالافتاءفاروقیہ کراچی
اس وقت دل سے دعامانگے زبان سےنہ مانگے،ہاتھ بھی نہ اٹھائے۔
امداد الفتاوی (1/581)مکتبہ نعمانیہ
إذاخرج الإمام فلاصلاة ولاکلام…إذا تعارض المبیح والمحرم ترجح ا لمحرم،پس جوسلام منقول ہےوہ اس قاعدہ سے منسوخ ہوگاپس حنفیہ کامذہب روایۃًودرایۃًقوی ہے
جواہرالفقہ(2/ 530 تا536) (رسالہ’’القول الجریب فی إجابۃ الأذان بین یدی الخطیب ‘‘)
خلاصہ یہ ہے کہ اذان ثانی کا جواب دینا بعض حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے بعض کے نزدیک ممنوع ومکروہ ،اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ ترک کیا جائے ۔