بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

دوران نماز عورت کے پاؤں ڈھانپنے کا حکم اور دلیل

سوال

دورانِ نماز عورت کے پاؤں ڈھانپنے کاکیا حکم ہے،اوراس سےمتعلق حدیث میں کوئی دلیل ہوتووہ بھی بتادیں۔برائے مہربانی اس سے متعلق راہنمائی فرمائیں ۔

جواب

نماز میں عورت کےلیے پاؤں ڈھانپناافضل ہےضروری نہیں۔
إعلاءالسنن(2/653)مکتبۃ الحرمین الشریفین
وأما  ما رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه كما فى بلوغ المرام عن سلمة رضى الله عنھا: ( أنها سألت النبى الله أتصلى المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها ، اهـ . وفى عون المعبود : قال المنذري : وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله  بن دينار وفيه مقال ، اهـ . وفى الزيلعي قال صاحب التنقيح : روى له البخاري في صحيحه ووثقه بعضهم ، لكنه غلط فى رفع هذا الحديث اهـ . وفي النيل ( قال الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط البخاري ) اهـ . وفيه أيضا : «والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها » اهـ    .  فهو محمول على الاستحباب ، وللقرينة عليه ما مر من الحرج وهو مدفوع بالنص ، فقال عز من قائل: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
الدر المختار (1/ 405) دار الفكر
(وللحرة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصح (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) على المعتمد
رد المحتار (1/ 406) دار الفكر
(قوله على المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها عورة مطلقا، ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها. أقول: ولم يتعرض لظهر القدم. وفي القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم    ا  وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره، ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح أن انكشاف ربع القدم مانع، ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد، وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحها المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة، ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين، وأن الأصح أنه عورة ثم قال: أقول: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه، لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا، فإنه قال بعد نقله: إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة، قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها، قال تعالى – {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31]
الهداية (1/ 45) دار احياء التراث العربي
وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” المرأة عورة مستورة ” واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما. قال رضي الله عنه: وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح
تبيين الحقائق (1/ 96) المطبعة الكبرى الأميري
(وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والمراد محل زينتهن وما ظهر منها الوجه والكفان قاله ابن عباس وابن عمر واستثنى في المختصر الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها؛ ولأنه – عليه الصلاة والسلام – «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب»  ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما بالمخيط وفي القدم روايتان والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها
بہشتی زیورحصہ دوم)ص:113)مکتبہ عمر فاروق
 فتاوی محمودیہ)5/520(جامعہ فاروقیہ کراچی
darulifta

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس