فتح القدير (1\413) مكتبة رشيدية كوئتة
ولو مس المصلية بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة تفسد، ولو قبلت المصلي ولم يشتهها لم تفسد. كذا في الخلاصة
البحر الرائق (2/21) مكتبة رشيدية كوئتة
وأما قولهم كما في الخانية والخلاصة لو كانت المرأة هي المصلية دونه فقبلها فسدت بشهوة أو بغير شهوة ولو كان هو المصلي فقبلته ولم يشتهها فصلاته تامة فمشكل
منحة الخالق (2/21) مكتبة رشيدية كوئتة
(قوله فمشكل) قال في الفتح بعد نقله ذلك عن الخلاصة والله تعالى أعلم بوجه الفرق وفي النهر وعلى ما في الخلاصة قد فرق بأن الشهوة لما كانت في النساء أغلب كان تقبيله مستلزما لاشتهائها عادة بخلاف تقبيلها
الفتاي الهندية (1\115) دارالكتب العلممية
ولو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت صلاتها وإن لم ينزل منها بلة وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها بشهوة أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته
رد المحتار (2/ 466) مكتبة رشيدية كوئتة
لو مس المصلية بشهوة أو قبلها بدونها فإن صلاتها تفسد
رد المحتار (2/ 470, 471 ) مكتبة رشيدية كوئتة
وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه ولو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبلها مطلقا لأنه من دواعيه، وكذا لو مسها بشهوة، بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناه ما لم يشته الزوج
رد المحتار (2/470 ) مكتبة رشيدية كوئتة
لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني، وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع. أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته
فتاوٰی دارالعلوم دیوبند (4/52) مکتبہ حقانیہ ملتان ، فتاوٰی قاسمیہ (7/7460) دارالاشاعت کراچی