:الفتاوى الهندية ،كتاب الصلاة(1/ 104)بييروت
من سبقه حدث توضأ وبنى. كذا في الكنز: والرجل والمرأة في حق حكم البناء سواء. كذا في المحيط ولا يعتد بالتي أحدث فيها ولا بد من الإعادة هكذا في الهداية والكافي والاستئناف أفضل. كذا في المتون وهذا في حق الكل عند بعض المشايخ وقيل هذا في حق المنفرد قطعا وأما الإمام والمأموم إن كانا يجدان جماعة فالاستئناف أفضل أيضا وإن كانا لا يجدان فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وصحح هذا في الفتاوى كذا في الجوهرة النيرة۔
:الفتاوى الهندية ،كتاب الصلاة(1/ 106)بيروت
(ومنها) إذا كان مقتديا أن يعود إلى الإمام إن لم يكن فرغ الإمام وكان بينهما حائل يمنع جواز الاقتداء ولو فرغ إمامه لا يعود ولو عاد اختلفوا في فساد صلاته ولو لم يكن بينهما مانع فله الاقتداء من مكانه من غير عود. هكذا في البحر الرائق۔
:الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ( 63)
(ومنها الخروج بصنعه) كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما. (قوله ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي بصنع المصلي أي فعله الاختيار، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر۔