ارشاد الساری (ص،395) حقانیة
(ولو ذبح شیئا من الدماء الواجبۃ)ای کدم القران والتمتع والنذر(فی الحج والعمرۃ)ای مجتمعین او منفردین (خارج الحرم)ای عن ارضہ المحدودۃ المعلومۃ من کل ناحیۃ بالعلم(لم یسقط عنہ)ای ذلک الدم(وعلیہ ذبح اخر ) ای بدلا عما تقدم ،وھذا متفق علیہ بین اصحابن۔
الدر المختار (2/ 532)دار الفکر
(وذبح للقران) وهو دم شكر فيأكل منه۔
ردالمحتار(2/ 532)دار الفکر
قال في اللباب: وشرائط وجوب الذبح: القدرة عليه، وصحة القران، والعقل، والبلوغ، والحرية؛ فيجب على المملوك الصوم لا الهدي، ويختص بالمكان وهو الحرم والزمان وهو أيام للنحر۔