الفتاوي التاتا رخانية (3 / 603) فاروقية
وإذا استاجر رجالا فحملوا امرة وطافوا بها ونوواا الطواف اجزاهم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 68،69) العلمية
وأما ركنه فحصوله كائنا حول البيت سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، وسواء كان عاجزا عن الطواف بنفسه فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره أو كان قادرا على الطواف بنفسه فحمله غيره بأمره أو بغير أمره غير أنه إن كان عاجزا أجزأه، ولا شيء عليه،۔۔۔ويجوز ذلك عن الحامل، والمحمول جميعا لما ذكرنا أن الفرض حصوله كائنا حول البيت وقد حصل كل واحد منهما كائنا حول البيت غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه، والآخر بفعل غيره
ارشاد الساري الي مناسك الملا علي قاري (163) رحمانیۃ
اي من المرضي (ولو طافوا ( اي الرفقة ( بالمغمي عليه محمولا اجزاء ذالك) اي الطواف الواحد المشتل علي فعل الفاعل والمفعول (عن الحامل ) اي اصالة (والمحصول )اي وعنه نيابة (ا ن نوي ) اي الحامل( عن نفسه وعن المحمول ) اي معا أو واحداّ بعد واحدة قبل الشروع (وان كان ) اي ولو كان الحمل (بغير امر المغمي عليه ) اي بناء علي أن عقد الرفقة متضمن لفعل هذه المنفعة ، وهذا اتفق طوافهما بان كان لعمرتها أو لذيارتها ونحوهما