رد المحتار(6/ 29) دار الفكر
(قوله بخلاف الجنس) أي جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة. (قوله أو أصلح فيها شيئا) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في المبسوط
کتاب الاصل(9/415) دار ابن حزم
“شعبة بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم في رجل استأجر دارا فآجرها بأكثر من أجرها، أنه قال: ذلك ربا.وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل عبدا يخدمه فأراد أن يؤاجره من غيره ليخدمه كان ذلك له، ولا يكون مخالفا، وإن كان استفضل في أجره شيئا لم يطب له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه، أو يعينه المستأجر الأول في عمله بشيء قليل، أو بشيء بنفسه أو ببعض أجرائه، فإن فعل ذلك طاب له الفضل
الدر المختار (6/ 11) دار الفكر
(فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن) لوجود تمكنه من الانتفاع، وهذا (إذا كانت الإجارة صحيحة، أما في الفاسدة فلا)