صحيح مسلم (2/446) مکتبة البشریٰ
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة۔
رد المحتار(1/508 ) ایچ ایم سعید
وفي المحيط أنها سنة، يرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى. اهـ. فهو صريح في أن المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فإنه لا إشارة مع البسط عندنا۔
رد المحتار (1/ 509)ایچ ایم سعید
وفي القهستاني. وعن أصحابنا جميعا أنه سنة، فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها، ويشير بالسبابة. اهـ. فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق۔
البحرالرائق (1/565)مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ
وفي المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة۔
(فتاویٰ محمودیہ (5/638)ادارۃ الفاروق/ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند(2/160) مکتبہ حقانیہ ملتان/ امداد الاحکام (1 468) مکتبہ دارالعلوم کراچی)