مشکوٰۃ المصابیح (1/255)
“وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان
الفتاوى الهندية (1/ 316)
وليس للأب أن يهب مهر ابنته عند عامة العلماء، كذا في البدائع
مجلة الأحكام العدلية (ص: 27)
(المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
(المادة 97) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
شرح المجلۃ الاحکام(1/265)
فمن تناول مال احد بإحدى هذه الطريق فهو ظالم غاصب يجب عليه رده قائما ، او مثله او قيمته هالكاً
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 96)
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه هذه المادة مأخوذة من المسألة الفقهية (لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته) الواردة في الدر المختار