اگر کوئی شخص کسی بلندسطح جیسے چبوترےیا چارپائی پر نماز اداکررہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے سامنے زمین سے گزرنے کا شرعی حکم کیا ہوگا ؟بالخصوص جب گزرنے والے کا کوئی عضو نمازی کےکسی عضو کے بالمقابل واقع ہواسی طرح اگر کسی نمازی کے سامنے چوبوترہ یا چارپائی موجود ہو تو کیا اس کے او پر سے گزرنا جائز ہے خواہ گزرنے والے کا جسم نمازی کے جسم کے بالمقابل ہو یا نہ ہو اس حوالے سے تفصیلی رآہنمائی درکارہے۔
الدر المختار (۲/۶۳۴)سعید
ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه) ولو مستفهما وإن كره(ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير، فإنه كبقعة واحدة (مطلقا) ولو امرأة أو كلبا (أو) مروره(أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الدكان (بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه، وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المار وقيل دون السترة
رد المحتار( 2/ 635)سعید
لا يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي فإنه لا يتأتى إلا إذا اتحد مكان المرور ومكان الصلاة في العلو والتسفل بل بعض الأعضاء بعضا، وهو يصدق على محاذاة رأس المار قدمي المصلي اهـ لكن في القهستاني: ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح، كما في التتمة؛ وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني. وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا حاذى نصفه الأسفل النصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس
البحر الرائق (2/29)رشیدیۃ
فحاصل المذهب على الصحيح أن الموضع الذي يكره المرور فيه هو أمام المصلي في مسجد صغير وموضع سجوده في مسجد كبير أو في الصحراء أو أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها بشرط محاذاة أعضاء المار أعضاءه قال في النهاية إنما شرط هذا فإنه لو صلى على الدكان والدكان مثل قامة الرجل وهو سترة فلا يأثم المار وكذا السطح والسرير وكل مرتفع
حاشیۃالشلبي (1/401)بیروت
إذا صلى على الدكان ويحاذي أعضاؤه أعضاء المار يكره وإن كان يمر أسفله وأسفله ليس بموضع سجوده
التاتار خانية(2/285)رشيدية
وان كان الرجل يصلي علي الدكان او علي السطح فمر انسان بين يديه علي الارض فقد مر بين يديه ان كان السطح والدكان اقل من قامة الرجل يكره بحيث يحاذي اعضاء المار اعضاء