الصحیح للإمام مسلم(4/124) دارالکتب العلمیة:
عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
الفتاوي الهندية(1/110) دارالکتب العلمیة:
ولو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لا بأس به؛ لأن القصد به إصلاح الصلاة ولا يسبح للإمام إذا قام إلى الأخريين؛ لأنه لايجوز له الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا.
(كذا في البحر الرائق(2/12) رشيدية )
المحيط البرهاني(2/148)دار أحياء تراث العربي:
وإن عرض للإمام فسبح له، فلا بأس به، وكذا إذا سبح ليعلم غيره أنه في الصلاة لا تفسد صلاته، ولا يسبح للإمام إذا قام للأخريين.
(كذا فى التاتارخانية(2/220) مكتبة فاروقية كوئته.)
فتاوٰی محمودیہ (7/154) دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتاوٰی دارالعلوم دیوبند (4/59) مکتبہ حقانیہ ملتان