قال اللہ تعالی
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة: 6]
سنن الترمذي (1/ 51)بیروت
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور۔
الدر المختار (1/ 591)سعید
(وإذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن. وهل عليهم إعادتها إن عدلا، نعم وإلا ندبت۔
رد المحتار (1/ 591)سعید
قوله وإذا ظهر حدث إمامه) أي بشهادة الشهود أنه أحدث وصلى قبل أن يتوضأ أو بإخباره عن نفسه وكان عدلا وإلا ندب كما في النهر عن السراج۔۔۔ (قوله فيلزم إعادتها) المراد بالإعادة الإتيان بالفرض بقرينة قوله بطلت، لا المصطلح عليها وهي الإتيان بمثل المؤدي لخلل غير الفساد (قوله لتضمنها) أي تضمن صلاة الإمام، والأولى التصريح به وأشار به إلى حديث «الإمام ضامن» إذ ليس المراد به الكفالة، بل التضمن بمعنى أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي ولذا اشترط عدم مغايرتهما، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي إلا لمانع آخر، وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي لأنه متى فسد الشيء فسد ما في ضمنه۔