الدر المختار،علاء الدين محم الحصكفي (م:1088هـ)(1/505)رشیدیة کوئتة قدیم
ندب (أربع فصاعدا في الضحى) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار. وفي المنية: أقلها ركعتان وأكثرها اثني عشر، وأوسطها ثمان وهو أفضلها
رد المحتار،ابن عابدين الشامي(م:1252هـ) (1/505) رشیدیة کوئتة قدیم:
(قوله من بعد الطلوع) عبارة شرح المنية من ارتفاع الشمس (قوله ووقتها المختار) أي الذي يختار ويرجح لفعلها وهذا عزاه في شرح المنية إلى الحاوي، وقال: لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رواه مسلم. وترمض بفتح التاء والميم: أي تبرك من شدة الحر في أخفافها. اهـ
البحر الرائق،العلامةابن نجيم المصري (م:970هـ) (1/434) رشیدیة کوئتة:
وذكر في الأصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع واختار الفضلي أن الإنسان ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس في الطلوع فلا تحل الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت وهو مناسب لتفسير التغير المصحح كما قدمناه
الفتاوى الهندية (1/124) دار الكتب العلميةبيروت:
(ومن المندوبات صلاة الضحى) وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة ركعة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها
فتح الملهم،شبیر احمد العثمانی (م:1369هـ) (4/104) دار العلوم کراتشی:
(بعد ما ارتفع النهار)الخ: واختلف فی صلوة الضحی، فقال الرافعی: وقتها حین یرتفع الشمس الیٰ الاستواء، وقال النووی نقلا عن الأصحاب وقتها من طلوع الشمس ویستحب تاخیرها إلیٰ ارتفاعها، قال الماوردی: وقتها المختار إذا مضی ربع النهار… فقال علی رضی الله عنه«كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها، فكانت كهيئتها من المغرب من صلاة العصر، صلى ركعتين، فإذا كانت من المشرق كهيئتها من الظهر من المغرب، صلى أربع ركعات، وصلى قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وصلى قبل العصر أربع ركعات، يسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» والصوفیة رحمهم الله یسمون الأولیٰ منهما صلوة الإشراق والثانیة الفارسیة نمازچاشت
الموسوعة الفقهية الكويتية،هیئة کبار علماء الاسلام،(27/132و133)،ط:علوم اسلامیة.
وأما الإشراق: فهو من شرق، يقال: شرقت الشمس شروقا، وشرقا أيضا: طلعت، وأشرقت أضاءت…وفي عميرة قال الإسنوي: ذكر جماعة من المفسرين. أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ { أي يصلين، لكن في الإحياء أنها غيرها، وأن صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة
الموسوعة الفقهية الكويتية،هیئة کبار علماء الاسلام (27/221) علوم اسلامیة:
وأما الضحى في اللغة: فيستعمل مفردا، وهو فويق الضحوة، وهو حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار، أو إلى أن يصفو ضوءها وبعده الضحاء…وعند الفقهاء الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها