الفتاوى الهندية (2/ 473)دارالفکر
مقبرة عليها أشجار عظيمة فهذا على وجهين: إما إن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض أو نبتت بعد ا تخاذ الأرض مقبرة. ففي الوجه الأول المسألة على قسمين: إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك، أو كانت مواتا  لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة،  ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء، وفي القسم الثاني الأشجار بأصلها على حالها القديم. وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين: إما إن علم لها غارس أو لم يعلم، ففي القسم الأول كانت للغارس، وفي القسم الثاني الحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك، كذا في الواقعات الحسامية
 فتاوی قاضی خان ،حسن بن منصور، المعروف قاضی خان (م:592هـ)(3/189)رشیدیة
وإن نبت الأشجارفیھابعداتخاذالأرض مقبرۃ،فإن علم غارسھاکانت للغارس،وإن لم یعلم الغارس فالرای فیھایکون للقاضی:إن رای أن یبیع الأشجارویصرف ثمنھاإلی عمارۃ المقبرۃ،فلہ ذلک ویکون فی الحکم کأنھاوقف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *