ایک مکان تین بہنوں کی ملکیت تھا دو بہنوں نے اپنا حصہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ بیت العلم کی تعمیر میں بطور صدقہ جاریہ دے دیا ،اور مکان کی رجسٹری کے کاغذ بھیمہتمم مدرسہ کےکے حوالے کر دیےپھرمدرسہ کےمہتمم نے باہمی مشاورت سے 60 لاکھ روپے میں مکان فروخت کر دیا ،مشتری نے 30 لاکھ روپے ادا کر دیے جس میں سے 20 لاکھ روپے مدرسہ کے مہتمم نے مدرسہ کی تعمیر میں لگا دیے ،باقی پیسے رجسٹری کے وقت ملنے تھے ،لیکن اب ان دونوں بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر باقی رقم مدرسہ کو دینے کی بجائے ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے عمرہ کر لیں تو کیا یہ درست ہوگا یا بقایا رقم مدرسہ کو دینا چاہیئے ؟
الفتاوى الهندية (4/ 406) دار الفكر
الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض، إلا أنه لا رجوع في الصدقة إذا تمت ويستوي إن تصدق على غني أو فقير في أنه لا رجوع فيها ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول الصدقة على الغني والهبة سواء، كذا في المحيط.إذا تصدق على رجل بدار ليس له أن يرجع، سواء كان المتصدق عليه فقيرا أو غنيا، كذا في المضمرات
المبسوط للسرخسي (12/ 92) دار المعرفة
قال: (الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع، وغير المشاع، وحاجتها إلى القبض) ، وقد بينا اختلاف ابن أبي ليلى فيها إلا أنه لا رجوع في الصدقة إذا تمت؛ لأن المقصود بها نيل الثواب – وقد حصل – وإنما الرجوع عند تمكن الخلل فيما هو المقصود، ويستوي إن تصدق على غني، أو فقير في أنه لا رجوع له فيها
تبيين الحقائق (5/ 104) المطبعة الكبرى الأميرية
(ولا رجوع فيها) أي في الصدقة؛ لأن المقصود فيها هو الثواب دون العوض قال في النهاية لا رجوع في الصدقة على الغني كما لا رجوع في الصدقة على الفقير، ثم قال من أصحابنا من قال الصدقة على الغني والهبة سواء؛ لأنه يقصد به العوض دون الثواب. ألا ترى أنه في حق الفقير جعلت الصدقة والهبة سواء فيما هو المقصود، ثم له أن يرجع في الهبة فكذا في الصدقة، ثم قال ولكنا نقول في ذكر لفظة الصدقة ما يدل على أنه لم يقصد العوض، ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال المتملك، ثم التصدق على الغني يكون قربة يستحق به الثواب وقد يكون مالكا للنصاب وله عيال كثير والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب. ألا ترى أنه عند اشتباه الحال يتأدى به الواجب الذي عليه ولا رجوع له فيه بالاتفاق فكذا عند العلم بحاله لا يثبت له حق الرجوع عليه هكذا