الفتاوى الهندية (1/ 274) دار الفكر
وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد، كذا في محيط السرخسي. فلو تزوجها نكاحا فاسدًا لاتحرم عليه أمها بمجرد العقد بل بالوطء هكذا في البحر الرائق. وتثبت بالوطء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا، كذا في فتاوى قاضي خان. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير
الفتاوى الهندية (1/ 280) دار الفكر
إذا تزوج امرأة قد زنى هو بها وظهر بها حبل فالنكاح جائز عند الكل وله أن يطأها عند الكل وتستحق النفقة عند الكل
الدر المختار (3/ 48) دار الفكر
(و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى….. لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة
البحر الرائق (3/ 114) دار الكتاب الإسلامي
(قوله أو زنا) أي وحل تزوج الموطوءة بالزنا أي الزانية