الفتاوى الهندية (1/ 205) دار الفكر:
من جامع عمدا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال في المحلين كذا في الهداية. وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة، وكذا إذا كانت مكرهة في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
الدر المختار (2/ 409) دار الفكر:
(وإن جامع) المكلف آدميا مشتهى (في رمضان أداء) لما مر (أو جامع) أو توارت الحشفة (في أحد السبيلين) أنزل أو لا….. قضى) في الصور كلها (وكفر).
فتح القدير (2/ 336) دار الفكر:
(ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء) استدراكا للمصلحة الفائتة (والكفارة) لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع، وعن أبي حنيفة – رحمه الله -: أنه لا تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده. والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة.