صحيح البخاري (4/ 3) دار طوق النجاة
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: «يرحم الله ابن عفراء»، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر، قال: «لا»، قلت: الثلث، قال: «فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون»، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة
شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 144) الرشد
وأجمع العلماء على القول به واختلفوا فى القدر الذى يستحب أن يوصى به الميت، وسيأتى بعد هذا، إلا أن الأفضل لمن له ورثة أن يقصر فى وصيته عن الثلث غنيا كان أو فقيرًا؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما قال لسعد: (الثلث كثير) أتبع ذلك بقوله: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) ولم يكن لسعد إلا ابنة واحدة كما ذكر فى هذا الحديث، فدل هذا أن ترك المال للورثة خير من الصدقة به وأن النفقة على الأهل من الأعمال الصالحة
صحيح البخاري (4/ 8) دار طوق النجاة
أن عبد الله بن كعب، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
فتح الباري (5/ 386) دار المعرفة
قوله (أمسك عليك بعض مالك )فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاعا فيحتاج من منع وقف المشاع إلى دليل المنع والله أعلم واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال
مشكاة المصابيح (2/ 926) المكتب الإسلامي
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة» رواه ابن ماجه
رد المحتار (6/ 652) دار الفكر
وحاصله: أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه – عليه الصلاة والسلام – قد استكثر الثلث بقوله «والثلث كثير» لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه، وهو الترك أصلا
أحکام الأوقاف(ص:۲۶۴)الفقہ الحنفی
فان وقف أرضا له في مرضه على ولده ولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين ثم برأ و صح ثم توفى بعد ذلك قال هذا قد صار وقفا في الصحة لما برأ من مرضه ذلك
مأخذہ: جواھرالفقہ(۴/۴۱۳)دارالعلوم کراچی،خیرالفتاوی(۶/۳۱۹)امدادیہ
فتاوی رحیمیہ (۹/۴۸)دارالاشاعت، فتاوی محمو دیہ(۱۴/۲۳۲)جامعہ فاروقیہ کراچی