مذکورہ صورت میں اگر بیوی شوہر کے بیان سے اتفاق کرتی ہوتو مہر ادا ہوجائے گااو ر اگر وہ شوہر کے بیان سے اختلاف کرے مثلاً وہ ہدیہ کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کو گواہوں سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا ہوگا۔اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو قاضی یا حکم شوہر کے قسم اٹھانے پر اس کے حق میں اگر فیصلہ کرے تو اس صورت میں وہ مہر سے سبکدوش ہوگا۔ ورنہ مہر کی ادائیگی الگ سے شوہر کے ذمہ لازم رہےگی ۔
فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 379)
(ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله) لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك، كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب. قال (إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها) والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل؛ لأنه يتعارف هدية، فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا، وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر؛ لأن الظاهر يكذبه، والله أعلم۔
الدر المختار (3/ 151)
(ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة (المهر) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا (فقالت هو) أي المبعوث (هدية وقال هو من المهر) أو من الكسوة أو عارية (فالقول له) بيمينه والبينة لها، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر۔
رد المحتار (3/ 151)
(قوله ولو بعث إلى امرأته شيئا) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها نهر (قوله ولم يذكر إلخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط (قوله كقوله إلخ) تمثيل للمنفي وهو يذكر (قوله والبينة لها) أي إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينتها ط (قوله فلها أن ترده) لأنها لم ترض بكونه مهرا بحر( قوله وترجع بباقي المهر) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه۔
الفتاوى الهندية (1/ 322)
ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت: هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل كالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فإن القول قولها فيه استحسانا بخلاف ما إذا لم يكن مهيأ للأكل كالعسل والسمن والجوز واللوز هكذا في التبيين. وذكر الفقيه أبو الليث المختار أن القول قوله في متاع لم يكن واجبا على الزوج كالخف والملاءة ونحوه وفي متاع كان واجبا عليه كالخمار والدرع ومتاع الليل؛ فليس له أن يحتسب من المهر، كذا في محيط السرخسي۔