مجمع الزوائد(ص:133)
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النبي ﷺ قال : ( لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه ، وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها ، لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس في جماعة ، ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء ، فلم يجيبوا فأضرمها عليهم نارا ، إنه لا يتخلف عنها إلا منافق
اعلاءالسنن (3/ 1230)بیروت
قوله : ( عن أنس إلخ . . قلت : دلالته على الجزء الأول ظاهرة حيث بولغ في تهديد من تخلف عنها ، وحكم عليه بالنفاق ، ومثل هذا التهديد لا يكون إلا في ترك الواجب ولا يخفى أن وجوب الجماعة لو كان مجردا عن حضور المسجد لما هم رسول الله ﷺ بإضرام البيوت على المتخلفين لاحتمال أنهم صلوها بالجماعة في بيوتهم ، فثبت أن إتيان المسجد أيضا واجب كوجوب الجماعة ، فمن صلاها بجماعة في بيته أتى بواجب ، وترك واجبا
الفتاوى الهندية (1/ 116)
وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى، هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي
النسفي، والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل وكذلك في المكتوبات