الدر المختار (1/ 656)سعيد
(و) كره تحريما (الوطء فوقه، والبول والتغوط) لأنه مسجد إلى عنان السماء
رد المحتار (1/ 656)سعيد
(قوله إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي
الدر المختار (2/ 506) رشيديۃ
(وكره) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي
رد المحتار(2/ 506) رشيديۃ
(قوله إحضار مبيع فيه) لأن المسجد محرز عن حقوق العباد، وفيه شغله بها ودل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم يسيرة أو كتاب ونحوه بحر لكن مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن لم يشتغل نهر… (قوله للنهي) هو ما رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي «أن رسول الله نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة
البحر الرائق (2/ 530) رشيديۃ
(قوله: وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه) يعني يفعل المعتكف هذه الأشياء في المسجد… وقيد بالمعتكف؛ لأن غيره يكره له البيع مطلقا لنهيه – عليه السلام – عن البيع والشراء في المسجد وكذا كره فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر وكل شيء يكره فيه كره في سطحه
الفتاوى الهندية (5/ 396) العلميۃ
ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد