بیرون ملک سے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانا کیسا ہے؟
بیرونِ ملک ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجوانے میں تین شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے
نمبر1۔ ہنڈی کے ذریعہ رقم بھیجنا قانونی طور پر ممنوع نہ ہو۔
نمبر2- دونوں مختلف کرنسیوں کے تبادلہ کی صورت میں مارکیٹ ریٹ سے تبادلہ کیاجائے، اس سے کم یا زیادہ پر نہ کیا جائے ۔ اور اس کو سود کا حیلہ نہ بنایاجائے۔
نمبر3۔ دونوں عوضوں میں سے کسی ایک پرمجلس عقد میں قبضہ ضرور کرلیاجائے۔
مندرجہ بالا شرائط میں سے پہلی شرط کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سےمعاملہ فی نفسہ جائز ہوجائےگا،لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔اور اگر دوسری اور تیسری شرط کا لحاظ نہیں کیا گیا تو یہ معاملہ سرے سے ہی ناجائز ہوگا۔
(ماخذہ: التبویب دار العلوم کراچی(1331/27))
القرآن المجيد: [النساء: 59]
﴿يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولى الأمر منكم
سنن البيهقي لأبو بكر البيهقي(2/ 89) وزارة الأوقاف السعودية
عن عطاء بن أبى رباح : أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له : إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال : لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهم
سنن البيهقي لأبو بكر البيهقي (2/ 72) وزارة الأوقاف السعودية
عن فضالة بن عبيد صاحب النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا
فقه البيوع(2/755)معارف القرآن
والذي يظهر من كلام الفقهاء الذين كرهوا السفتجة أن الكراهة إنما تأتي من قصد الأمن من خطر الطريق، والواقع في الحوالة البريدية (Money Order ) أن المقصود ليس فرضاً واقتراضاً، وإنما المقصود إرسال مبلغ إلى بلد آخر، فلو قبله مكتب البريد أمانة، رضي به المرسل إن كان على ثقة من أمانته، وقد لا يقع في ذهن المرسل أنه يقرض هذا المال إلى مكتب البريد، ولكنه يصبح قرضاً لحاجة البريد، فإنه لا يمكن له أن يفصل أموال مئين من الناس، ويحفظ مال كل واحد منهم مفصولاً عن غيره. ولهذه الحاجة إنه يخلط الأموال، وبسبب هذا الخلط يأخذ المبلغ حكم القرض، فهوأمانة ابتداء، وقرض انتهاة بسبب الخلط، والظاهر أن هذا بمعزل عن السفتجة القديمة التي كان المقرض فيها يقصد الإقراض منذ أول الأمر، ويقصد الأمن من خطر الطريق
بحوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ(1/172،178)دار العلوم کراچی
إذا وقعت المبادلة بين العملتين في بلدين مختلفين لا يمكن فيه حضور المتعاملين وتقابضهما الحقيقي، وإنما يمكن أن يدفع زيدا مثلاً ألف ريال سعودي إلى عمرو بشرط أن يدفع بدلها ربيات مساوية القيمة إلى خالد في باكستان، ولا يمكن في هذه الحالة التقابض، وهذه أمور قد عمت بها البلوى في جميع البلاد فإن كثيراً من الناس يشتغلون في غير أوطانهم، ويكسبون الأموال لأسترهم المقيمين في أوطانهم ويريدون أن يبعثوا معظم أكسابهم إلى أوطانهم بهذا الطريق ولا يمكن تخريجه على أساس الاستقراض، فإنه على كونه سفتجة، لا يجوز الاشتراط في القرض أن يقضى بغير العملة التي ثبت بها القرض، فاضطر أصحاب الموقف الثاني إلى أن يقولوا إنه يمكن أن يدفع عمرو إلى زيد شيكاً مصرفياً بالربيات الباكستانية، فيقع بهذا تقابض البدلين… التجار وعامة الناس: أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الأحد بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة؛ مثل : أن يعطي زيد عمراً ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، بشرط أن يؤدي عمرو بدلها أربعة…. وهل يجوز هذا البيع نسيئة كما هو معمول به اليوم عند كثير من التجار وعامة الناس: أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الأخد بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة؛ مثل : أن يعطي زيد عمراً ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، بشرط أن يؤدي عمرو بدلها أربعة آلاف ربية باكستانية في باكستان؟
فأما عند الحنفية، فيجوز هذا البيع؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم، فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس. قال شمس الأئمة السرخسي الله : (وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم، ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود…. ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلة لأكل الربا، فمثلاً : إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المئة المقرضة، فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدولارات التي تساوي مئة وعشر ربيات. وسداً لهذا الباب، فإنه ينبغي أن يقيد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع ذلك على سعر السوق السائد عند العقد
ملاحظہ فرمائیں: قرض کے جدید شرعی مسائل اور اسلامی بنکاری،(ص:226)ادارہ المعارف کراچی۔