الفتاوى الهندية (1/458)العلمیة
ولو قال لامرأته: أنت طالق ما لم تحيضي أو ما لم تحبلي وهي حائض أو حبلى في حال الحلف فهي طالق حين سكت فإن كان يعني ما هي فيه من الحيض دين فيما بينه وبين الله – تعالى – فأما في الحبل فلا يصدق
البحر الرائق (4/ 15) دار الكتاب الإسلامي
(قوله ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين) أي في ألفاظ الشرط إن وجد المعلق عليه انحلت اليمين