قال الله تعالى
{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19]
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(1/648)سعید
( أو مقطوعة الرأس أو الوجه ) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه ( أو لغير ذي روح لا ) يكره لأنها لا تعبد
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/648)سعید
(قوله أو مقطوعة الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو بطليه بمغرة أو بنحته، أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك، وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين بحر (قوله أو ممحوة عضو إلخ) تعميم بعد تخصيص، وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا. والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم وإلا فلا؛ كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور الخيال التي يلعب بها لأنها تبقى معه صورة تامة تأمل (قوله أو لغير ذي روح) لقول ابن عباس للسائل ” فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ” رواه الشيخان، ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافا لمجاهد بحر
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي(م:1231) (1/362) دارالكتب العلمية
قوله: “مقطوعة الرأس” لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(8/230)دارالكتاب الإسلامي
ولو أن إسكافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة، أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك كذا في المحيط
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(2/29)دارالكتاب الإسلامي
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فإنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها
تکملة فتح الملهم،مفتی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ (4/164)مکتبہ دارالعلوم کراتشی
أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو الحاجة کحاجتها فی جواز السفر، وفی التاشير، وفی البطاقات الشخصية أو فی مواضع يحتاج فيها إلی معرفة هوية المرء فينبغي أن يکون مرخصاًفيه