زید نےبکر کو کچھ پیسے دے کر اسے کہا کہ یہ تم نے فلاں مسجدکی تعمیر میں خرچ کرنے ہیں ، اس کے کچھ عرصہ بعد اس چندہ دینے والے شخص کو مخابرات ومباحثات(ایجنسی والے )لے گئے ، اور اب اس کی زندگی ، موت، جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ان پیسوں کا کیا کیاجائے؟ جبکہ اس متعین مسجدکی جگہ میں حکومت اورکچھ لوگوں کے درمیان تنازعہ ہونے کی وجہ سے ان پیسوں کا کوئی مصرف نہیں ہے۔
صورتِ مسئولہ میں وکیل یہ رقم ورثاء کو واپس کردے اور ورثاء پر لازم ہے کہ جب تک چندہ دینے والے شخص کی زندگی یا موت کایقینی علم نہ ہوجائےوہ ان پیسوں کو سنبھال کررکھیں ، اگر وہ واپس لوٹ آئے تو اس کے مشورہ سےکسی دوسرے مصرف میں صرف کرلیں اوراگراس کی موت کایقینی علم ہوجائے تو یہ مال اس کے ترکہ میں شامل ہوگا۔
مذکورہ صورتِ حال میں اگرکوئی وارث اس قدرمحتاج اورضرورت مند ہوکہ اس کے پاس بنیادی ضروریات مثلاًکھانے پینےکی اشیاءخریدنے کے لئے رقم نہ ہو اور اسے ان مذکورہ پیسوں کی ضرورت ہوتو تفصیل لکھ کر دوبارہ سوال کریں۔
صحيح البخاري،محمدبن إسماعيل(م: 256هـ)(7/50)دارطوق النجاة
(باب حكم المفقود في أهله وماله)… وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه: ” لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود
عمدة القاري ،العلامة بدر الدين العينى(م:855هـ)(20/279)داراحياءالتراث العربي
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخ، ووصل تعليقه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي. قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي، ومن وجه آخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا. قوله: (فسنته) أي: حكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين، وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، هذا قول النخعي والزهري ومكحول ويحيى الأنصاري، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عبيد، وبه نقول
الحجة على أهل المدينة،أبوعبد الله محمد بن الحسن الشيباني(م:189ھ) (4/67)عالم الكتب
باب الرجل يؤسر إن امرأته لا تتزوج حتى يعلم له موت أو ارتداد أو طلاق
قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تنكح امرأة الأسير أحدا حتى تعلم بموت أو ارتداد عن الإسلام طائعا غير مكره ولا يضرب لامرأته أجل المفقود وقال أهل المدينة في هذا مثل قول أبي حنيفة
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(4/292تا297)سعید
كتاب المفقود (هو) لغة المعدوم. وشرعا (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) قدومه (أم ميت أودع اللحد البلقع) أي القفر جمعه بلاقع، فدخل الأسير ومرتد لم يدر ألحق أو لا؟ (وهو في حق نفسه حي) بالاستصحاب، هذا هو الأصل فيه (فلا ينكح عرسه غيره ولا يقسم ماله) قلت: وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده ممن أمنه عليه قبل ذهابه لما سيجيء معزيا لخزانة المفتين (ولا تفسخ إجارته)(ونصب القاضي من) أي وكيلا (يأخذ حقه) كغلاته وديونه المقر بها(ويحفظ ماله ويقوم عليه) عند الحاجة، فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات، ولا يكون وصيا تجنيس
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(4/293)سعید
في التجنيس: جعل داره بيد رجل ليعمرها أو دفع ماله ليحفظه وفقد الدافع فله الحفظ لا التعمير إلا بإذن الحاكم؛ لأنه لعله مات ولا يكون الرجل وصيا. اهـ
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(7/188)دارالكتاب الإسلامي
وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته اهـ.وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ….وعلى هذا يفرق في الوكالة اللازمة بين وكالة ووكالة فالوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بالجنون والردة وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي وتبطل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية