سڑک پر کھڑے پانی یا راستے میں گزرتے کسی عمارت سے گرا ہوا پانی، اگر کپڑوں پر لگ جائےتواس کاکیا حکم ہے ؟
سڑک پر کھڑے پانی میں کئی احتمالات ہوسکتے ہیں (مثلاً:سوال میں ذکر کردہ سڑک پر کھڑابارش کاپانی، عمارت وغیرہ سے گرنے والا پانی،گٹر ، سیورج کا پانی،کیچڑ اور گندے جوہڑکا پانی وغیرہ )اس لئے اس کے بارے میں مبتلیٰ بہ شخص(جو ایسی صورت حال سے دوچارہو) اپنے ظن غالب پر عمل کرے۔
تاہم بارش کے پانی سے پڑنے والی چھینٹیں عموم بلویٰ کی وجہ سے شرعا ًمعاف ہیں،اگر چہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر بھی ہو رہا ہو۔اس سے نماز اداء کی جاسکتی ہے ۔نیز اس کی معافی کی کوئی مقدار متعین نہیں ۔واضح رہے کہ یہ حکم ایسے شخص کے لئے ہے جس کے لئے بار بار آنے جانے کی وجہ سے اپنے کپڑے اور جسم کو بچانا بہت مشکل ہواورہر مرتبہ دھونے میں شدید حرج ہو تا ہو ۔
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(1/245)دارالكتاب الإسلامي
وفي مآل الفتاوى ماء المطر إذا مر على العذرات لا ينجس إلا أن تكون العذرة أكثر من الأرض الطاهرة أو تكون العذرة عند الميزاب
وفیہ أیضاً : (1/ 89) دارالكتاب الإسلامي
إذا جرى في ميزاب من السطح، وكان على السطح عذرة فالماء طاهر؛ لأن الذي يجري على غير العذرة أكثر، وإن كانت العذرة عند الميزاب، فإن كان الماء كله أو أكثره أو نصفه يلاقي العذرة فهو نجس، وإن كان أكثره لا يلاقي العذرة فهو طاهر وكذا أيضا ماء المطر إذا جرى على عذرات واستنقع في موضع كان الجواب كذلك ورجح في فتح القدير أن العبرة لظهور الأثر مطلقا؛ لأن الحديث، وهو قوله «الماء طهور لا ينجسه شيء» لما حمل على الجاري كان مقتضاه جواز التوضؤ من أسفله، وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغير فقولهم إذا أخذت الجيفة أكثر الماء أو نصفه لا يجوز يحتاج إلى مخصص قال ويوافقه ما عن أبي يوسف وقد نقلناه عن الينابيع…..۔
لأن العلماء – رضي الله عنهم – إنما قالوا بأن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يجوز الوضوء به إذا لم ير أثرها؛ لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء فلما لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها ولم تبق عينها موجودة فجاز استعمال الماء… لأن الحديث لما حمل بالإجماع على الماء الذي لم يتغير لأجل أنه عند التغير تيقن بوجود النجاسة كان التغير دليل وجود النجاسة فيما يمكن فيه ذلك
الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/17)دارالفكر
والفتوى في الماء الجاري أنه لا يتنجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة. كذا في المضمرات. وإذا ألقي في الماء الجاري شيء نجس كالجيفة والخمر لا يتنجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. ….. ولو كان على السطح عذرة فوقع عليه المطر فسال الميزاب إن كانت النجاسة عند الميزاب وكان الماء كله يلاقي العذرة أو أكثره أو نصفه فهو نجس وإلا فهو طاهر وإن كانت العذرة على السطح في مواضع متفرقة ولم تكن على رأس الميزاب لا يكون نجسا وحكمه حكم الماء الجاري. كذا في السراج الوهاج وفي بعض الفتاوى قال مشايخنا: المطر ما دام يمطر فله حكم الجريان حتى لو أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوبا لا يتنجس إلا أن يتغير. المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوبا فالصحيح أنه إذا كان المطر لم ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر. هكذا في المحيط وفي العتابية إذا لم يكن متغيرا. كذا في التتارخانية وأما إذا انقطع المطر وسال من السقف شيء فما سال فهو نجس. كذا في المحيط وفي النوازل قال مشايخنا المتأخرون: هو المختار. كذا في التتارخانية
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/324)سعید
طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه. اهـ. . وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد آخرا بطهارة الروث والخثي، ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة. قال في الحلية: أي: لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه، بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه حتى إن هذا لا يصلي في ثوب ذاك. اهـ. أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس. وقال القهستاني: إنه الصحيح، لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما؛ فحكى عن أبي نصر الدبوسي أنه طاهر إلا إذا رأى عين النجاسة، وقال: وهو صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص؛ ثم نقل عن غيره فقال: إن غلبت النجاسة لم يجز، وإن غلب الطين فطاهر. ثم قال: وإنه حسن عند المنصف دون المعاند اهـ. والقول الثاني مبني على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب، وفيه أقوال ستأتي في الفروع. والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة، وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت النجاسة ما لم ير عينها لو أصابه بلا قصد وكان ممن يذهب ويجيء، وإلا فلا ضرورة. وقد حكى في القنية أيضا قولين فيما لو ابتلت قدماه مما رش في الأسواق الغالبة النجاسة، ثم نقل أنه لو أصاب ثوبه طين السوق أو السكة ثم وقع الثوب في الماء تنجس