کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے مدرسے کو ایک صاحبِ خیر نے اپنا مکان برائے استعمالِ مدرسہ دس سال کی معیاد پر بلاکرایہ وسکیورٹی وپکڑی وغیرہ کے باضابطہ تحریری معاہدہ پر دیا ،جس میں تیرہ (13) شرائط لگائی، معاہدہ کی مدت پوری ہونے کوہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ:
نمبر1-اس دوران مدرسہ کے انتظامیہ نے مالکِ مکان کی مشاورت واجازت اور تعاون سےپہلے سے بنی ہوئی عمارت سے ہٹ کرخالی جگہ پر مستقل علیحدہ ایک تعمیر کی ، اس تعمیر کے اوپر جو خرچہ ہوا وہ چندہ اور مالِ وقف سے ہوا، اس رقم کا مطالبہ مالکِ مکان سے مدرسہ وانتظامیہ کرنے کی مجاز ہےیا نہیں؟
نمبر2- اور اگر مجاز ہے اور مالکِ مکان انکارکرتاہے تو انتظامیہ اس کو چھوڑنے کا یامعاف کرنےکاحق رکھتی ہے؟
نمبر3- اگر معاف کرنے کا حق رکھتی ہے تو بندہ کی ذہن میں یہ سوال آتاہے کہ مالِ وقف تو صدقہ جاری کے طور پردیاہوا ہوتاہے ، اوراسی طرح کسی کو ہبہ کرنے سے صدقہ جاری نہیں رہتااور نہ ہی کسی کو ہبہ کرنے کاحق ہوتا تو ایسی صورت میں اس رقم کا ازروئے شرع کیاہے؟
نمبر4- اسی طرح اشیاء منقولہ نلکے، بلب ، پنکھے وغیرہ جومدرسہ کے پیسہ سے لگی ہوئی ہیں ان کاکیا حکم ہے؟
معاہدہ میں شرط نمبر3 میں لکھا تھا ” دورانِ مدت معاہدہ تمام بل، مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات مدرسہ کرےگا”۔
نمبر(1)صورتِ مسئولہ میں مدرسہ نے عاریت پر لئے ہوئے مکان کی خالی جگہ پر جو تعمیر کی ہے یہ تعمیر مدرسہ کی ملک ہے ،لہٰذا فریقین کے حق میں بہتر یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے اس کی کوئی قیمت طے کر لیں اور مالکِ مکان کو یہ تعمیر فروخت کردی جائے۔
نمبر(2،3)انتظامیہ کو یہ حق نہیں کہ وہ بلا معاوضہ مدرسہ کی مملوکہ تعمیر مالکِ مکان کو دے دے۔
نمبر (4)اشیاء منقولہ جو ادارے نے لگوائے ہیں وہ ادارے کےملک ہیں ادارہ اشیاء یا اس کی موجودہ قیمت لینے کا حقدار ہے۔
مجمع الأنهر(2/ 349) دار إحياء التراث العربي
(وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس) أي غرس الشجر؛ لأن منفعتها معلومة، وتجوز إجارتها فكذا إعارتها بل أولى لكونها تبرعا (وله) أي للمعير (أن يرجع) عن العارية بعد أن بنى المستعير أو غرس (متى شاء) ؛ لأنها غير لازمة (ويكلفه) أي المعير المستعير (قلعهما) أي قلع البناء والغرس عن الأرض؛ لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما۔
الاختيار لتعليل المختار (3/ 57) مطبعة الحلبي
ولو أعار أرضه للبناء والغرس فله أن يرجع ويكلفه قلعهما، وإن وقت وأخذها قبل الوقت كره له ذلك، ويضمن للمستعير قيمته ويملكه. وللمستعير قلعه إلا أن يكون فيه ضرر كثير بالأرض، فإن قلعهما فلا ضمان۔
مجلة الأحكام العدلية (ص: 159) نور محمد آرام باغ
(المادة 830) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير
(المادة 831) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة إلا أن للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك. أما إذا كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة , مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثني عشر دينارا وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة عشرين دينارا وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه أداء ثمانية دنانير۔
المحيط البرهاني(5/ 566) دار الكتب العلمية
ولو استعار داراً ليبني فيها بناءً، أو أرضاً ليغرس فيها نخلاً ففعل ثم أراد رب الدار والأرض أن يخرجه، فله ذلك؛ سواء كانت العارية مطلقة، أو مؤقتة ولا يضمن صاحب الدار والأرض قيمة البناء والأشجار؛ إن كانت العارية مطلقة عند علمائنا، ويضمنها إن كانت العارية مؤقتة، وأراد إخراجه قبل الوقت؛ هكذا ذكر المسألة في «الأصل» ، وذكر في «المنتقى» عن أبي حنيفة أن عليه قيمة البناء سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة، فصار في العارية المطلقة عن أبي حنيفة روايتان.وجه ما ذكر في «المنتقى» : أن البناء للدوام، وقد أذن له في ذلك فبالإخراج يصير غاراً، فلدفع الغرور أوجبنا القيمة. وجه ما ذكرنا في «الأصل» : أن الثاني معير، وليس بغرور؛ لأنه بنى هذا البناء معتمداً على إذنه مع علمه أن البناء بهذا الإذن على الجواز دون اللزوم، وأما إذا كانت العارية مؤقتة، وأراد إخراجه قبل الوقت يغرم قيمة البناء والأشجار قائماً يوم الاسترداد باتفاق الروايات؛ لأن التوقيت غير محتاج إليه لتصحيح العارية، وإنما فائدته ضمان تبعية البناء إلى هذا الوقت، وضمان قيمة البناء إن أخرجه قبل الوقت، وإنما يعتبر قيمة البناء قائماً؛ لأن القلع والنقض غير مستحق عليه قبل الوقت ولهذا يضمن له، وإذا لم يكن القلع مستحقاً عليه كان حقه في بناء قائم بغير الاسترداد، فيعتبر قيمته۔ كذلك هذا إذا أراد صاحب الأرض إخراجه قبل الوقت، وإن مضى الوقت، فصاحب الأرض يقلع عليه الأشجار والبناء، ولا يضمن شيئاً عندنا؛ لأن القلع بعد الوقت مشروط يقتضي ذكر الوقت فيعتبر بما لو كان مشروطاً نصاً؛ قال: إلا أن يضر القلع بالأرض، فحينئذٍ صاحب الأرض يتملك البناء، والأغراس بالضمان، ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعاً؛ لأن القلع مستحق عليه بعد الوقت؛ بخلاف ما لو أراد إخراجه قبل الوقت حيث يضمنه قيمته قائماً؛ لأن النقض والقلع هناك غير مستحق عليه، فكان حق المستعير في البناء القائم، وفي الأشجار القائمة۔
مجلة الأحكام العدلية (ص: 99) نور محمد آرام باغ
(المادة 529) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر: مثلا تطهير الرحى على صاحبها ، كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر(المادة 530) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد (أي القرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذها بينهما
(المادة 531) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة