واضح رہے کہ وہ زمینیں جو قدرتی آبی وسائل سے بھی سیراب کی گئی ہوں اور مصنوعی آلات(ڈول،ٹیوب ویل وغیرہ) سے بھی سیراب کی گئی ہوں تو اس میں غالب کا اعتبار ہوگا۔اگر پہلی قسم کا پانی زیادہ استعمال ہوا ہے (قدرتی آبی وسائل والا پانى)تو عشر واجب ہے،اگر دوسرا پانی زیادہ استعمال ہوا ہے (مصنوعی آلات والا پانى) تو نصف عشر واجب ہے۔لہذا مذکورہ سوال میں وہ زمین زیادہ عرصہ قدرتی آبی وسائل سے سیراب کی گئی ہے(البتہ آخر میں فصل کے تیار ہونے سے پہلے فصل کی ضرورت کی وجہ سے مصنوعی آلات کے ذریعے سیراب کی گئی ہے)تو اب اس زمین کا عشر نکالا جائے گا۔
الدر المختار (3۔316) رشيدية
(و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة، وفي كتب الشافعية: أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه، ولو سقى سيحا وبآلة اعتبرالغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه۔
رد المحتار (3/316) رشيدية
(قوله: اعتبر الغالب) أي أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة زيلعي أي إذا أسامها في بعض السنة وعلفها في بعضها يعتبر الأكثر (قوله: ولو استويا فنصفه) كذا في القهستاني عن الاختيار؛ لأنه وقع الشك في الزيادة على النصف فلا تجب الزيادة بالشك (قوله وقيل ثلاثة أرباعه) قال في الغاية قال به الأئمة الثلاثة فيؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين ولا نعلم فيه خلافا اهـ أي؛ لأن نصفه مسقي سيح ونصفه مسقي غرب، فيجب نصف العشر ونصف نصفه۔
تبيين الحقائق (2/106) رشيدية
إن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة وقال في الغاية إن سقى نصفها بكلفة ونصفها بغير كلفة قال مالك والشافعي وابن حنبل يجب ثلاثة أرباع العشر فيؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين ولا نعلم فيه خلافا (قال العبد الفقير إلى رحمة ربه وعفوه) قياس هذا على السائمة يوجب الأقل لأنه تردد بينهما فشككنا في الأكثر فلا تجب الزيادة بالشك كما قلنا هناك إنه إذا علفها نصف الحول تردد بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك۔