بدائع الصنائع (3/ 520)بيروت
(وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، أما التأكد بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته۔۔۔الخ۔
بدائع الصنائع (3/ 526)بيروت
وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول: لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى، سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لأن المهر كان واجبا بالعقد، والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر، وإذا انتهى يتأكد فيما مضى، ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواجب، ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دينا عليه، والموت لم يعرف مسقطا للدين في أصول الشرع فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر الديون۔
الفتاوى الهندية (1/ 496)دارالكتب العلميه بيروت
التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط۔۔۔۔ثم بالدين وأنه لا يخلو إما أن يكون الكل ديون الصحة أو ديون المرض۔۔۔الخ۔