بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

بہو کا ضعیف العمر سُسر/خُسر کی خدمت کرنا

سوال

سسر بیمار ہواور ضعیف العمر ہو تو کابہو اس کی جسمانی خد مت کرسکتی ہے مثلا ً کپڑے تبدیل کروانا، پیشاب کی صفائی کرنا جائز ہے یا نہیں ؟وضاحت فرمائیں ۔

جواب

مذکورہ صورت میں بہوکاسسرکےلئےذکرکردہ خدمات جائزنہیں۔تاہم مجبوری کی صورت میں کوئی مردیہ خدمات سرانجام دےسکتاہےاس شرط کے ساتھ کہ سترپرنظرڈالنےسےہرممکن اجتناب کرےاور استنجاء کروانے کےلئےہاتھ پرکپڑاوغیرہ باندھ لے۔
مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/201)امدادیة
فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب والأصح إنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة۔۔۔۔۔ (قلت: يا رسول الله أفرأيت) أي فأخبرني (إذا كان الرجل خاليا) كيف الحكم (قال فالله) أو ملائكته (أحق أن يستحيا منه) وهذا يدل على وجوب الستر في الخلوة إلا عند الضرورة۔۔۔أن النبي (صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون) أي البتة البتة (رجل بامرأة) أي أجنبية (إلا كان ثالثهما الشيطان)۔۔۔۔ وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع۔
الفتاوى الهندية (5/ 405)دارالكتب العلمية
وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد۔۔۔۔۔وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو مصاهرة۔۔۔۔وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له، ولا يحل أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها، ولا إلى جنبها، ولا يمس شيئا من ذلك، كذا في المحيط. وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب، كذا في القنية.۔۔۔۔۔۔ وإن احتاج إلى حملها وإنزالها في السفر فلا بأس بأن يأخذ بطنها وظهرها من وراء الثياب، فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليها فليجتنب بجهده وذلك بأن يجتنب أصلا متى أمكنها الركوب والنزول بنفسها، وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى لا يصل إليه حرارة بدنها، وإن لم يمكنه ذلك تكلف المحرم لدفع الشهوة عن قلبه يعني لا يقصد بها فعل قضاء الشهوة، كذا في الذخيرة۔
البحر الرائق(8/355)رشيدية
قال – رحمه الله – (ووجه محرمه ورأسها فصدرها وساقها وعضدها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها) يعني يجوز النظر إلى وجه محرمه إلى آخره ولا يجوز إلى ظهرها إلى آخر۔۔۔۔والمحرم من لا يحل نكاحها على التأبيد بنسب ولا سبب كالرضاع والمصاهرة وإن كان بالزنا وقيل إن كانت حرمة المصاهرة ثابتة بالزنا لا يجوز له النظر إلى ما ذكر كالأجنبي؛ لأن الحرمة في حقه بطريق العقوبة لا بطريق النعمة فلا يظهر فيما ذكرنا والأول أصح اعتبارا للحقيقة۔۔۔۔قال: – رحمه الله – (ويمس ما يحل له النظر إليه) يعني يجوز أن يمس ما حل له النظر إليه من محارمه ومن الرجل لا من الأجنبية لتحقق الحاجة إلى ذلك من المسافرة۔۔۔۔۔وإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها من وراء إذا أمنا الشهوة وإن خاف عليها أو على نفسه أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده۔
الفتاوى الهندية (1/302)دارالكتب العلمية
فإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمت المصاهرة، كذا في الجوهرة النيرة. ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء إلا بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء لا عن شهوة بلا خلاف، كذا في البدائع۔
 شرح المجلة الأحكام العدلية (1/ 55) شيدية
(المادة 21) : الضرورات تبيح المحظورات… (المادة 22) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها… (الضرورات تقدر بقدرها) يعني كل فعل او ترك جوز للضرورة، فالتجويزعلى قدرها۔
رد المحتار(6/ 369)سعيد
(قوله والصهرة الشابة) قال في القنية: ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابة، فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اهـ وأصهار الرجل كل ذي رحم محرم من زوجته على اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى.۔

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس