رد المحتار(3/741)سعيد
قلت: وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح، ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط، فلذا امتنع فيه التعجيل، وتعين فيه الوقت أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر
قال ظفر احمد العثماني في امداد الاحكام (3 / 36، 37) دارالعلوم کراتشی
قلت: والسائل لم ينذر ذبح هذه الشاة وإنما نذر التصدق بها لله تعالي فلا يتغير النذر
بالذبح ولا بهذه الشاة بل يجوز بثمنه ايضا لان التصدق بها و بثمنها سواء فلا دخل لتعيينه الشاة في القربة ولا يقاس ذلك على شراء الشاة للأضحية فانها تتعين لها بشروط …. وفي الصورة المسئولة لم توجدنية الأضحية ولانية الذبح ولا وجه للتعين في مثل هذه الصورة والله اعلم لا سيماً و قدر دا الناذر فى كلامه بین تصدقها و تصدق قيمتها
فتاوى الهندية (5/ 294)
رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل