مرقاة المفاتيح ،علي بن (سلطان) محمد،أبو الحسن(م: 1014ھ)(5/ 2143)دارالفكر
قال الثوري وہو مذہب علي وابن مسعود – رضي اللہ عنہما – لہ ما روي عنہ – صلى اللہ عليہ وسلم – «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»، قابل بينہما، واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد، فكذا ما قوبل بہ تحقيقا للمقابلة، فإنہ حينئذ أنسب من أن يراد بہ الإيقاع بالرجال؛ ولأنہ معموم من قولہ تعالى {فطلقوہن} [الطلاق: 1]۔
المصنف لِأبی بكر عبد الرزاق الصنعاني (م: 211ہـ)(7/ 236)المجلس العلمي
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»۔
رد المحتار،العلامة ابن عابدين(م: 1252ہـ)(3/ 190)سعيد
(قولہ لأن الطلاق لا يكون من النساء) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا ہو الفسخ، فينوب القاضي منابہا فيما تملكہ۔
وفیہ ايضا(6/ 407)سعيد
ولذا يحرم على الرجل قطع لحيتہ۔