الدرالمختار،العلامة علاء الدين الحصكفي الحنفي(م: 1088هـ)(5/525)سعيد
الاصل فی الوکالةالخصوص والمضاربة العموم۔
فتاوی قاضی خان،فخرالدين الحسن بن منصور (م:592ه)(3/175)رشیدية
رجلاجمع مالامن الناس لينفقه في بناءالمسجد،وانفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه ثم ردّبدلهافي نفقة المسجد،لايسعه أن يفعل ذلك ،وإذافعل…قالوا:نرجوله في الاستحسان :أن ينفق مثل ذلك من ماله في المسجدفيجوزويخرج عن الوبال فيمابينه وبين الله۔
الفتاوى الهندية (2/ 416)دارالفكر
لو أنفق دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان۔
البحر الرائق،زين الدين بن إبراهيم ،ابن نجيم المصري (م: 970هـ)(5/ 204)دارالكتاب الإسلامي
الحادي عشر: أن يكون للواقف ملة فلا يصح وقف المرتد …وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم۔
مسجدمیں کافرکامال خرچ کرنےکےحوالےسےتفصیلی فتوی کفایت المفتی،مفتی کفایت اللہ (م:1372ھ)(10/293) ط:فاروقیہ میں موجودہے