ایک ڈرائیور سے ان جانے میں ایک بچی گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سےجاں بحق ہوگئی ہے، اور اس کے ورثاء ڈرائیور کو معاف کرچکے ہیں، آیا اب ڈرائیورکے ذمہ کسی قسم کاکوئی کفارہ (نقدی یاروزہ کی صورت میں)لازم ہے یانہیں؟اور کفارہ کی صورت میں اگرروزے رکھے تو کیاانہیں پے درپے رکھنالازمی ہوگا،نیز یہ بھی بتلادیں کہ عید آجانے کی صورت میں روزہ رکھے گایانہیں۔
صورتِ مسئولہ میں مقتول کے ورثاءکی طرف سے دیت معاف کرنے کے بعدڈرائیورپرلازم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے،وہ نہ ملے توزندگی میں کسی وقت مسلسل(2) دوماہ کے روزے رکھے۔ واضح رہے کہ اگر عیدین، ایام تشریق یاکسی وجہ سے درمیان میں کوئی روزہ چھوٹ گیاتو دوبارہ روزے رکھنےلازم ہوں گے، تاہم اگرعورت ڈرائیورہواور روزوں کے درمیان ناپاکی کے ایام (ماہواری) کے دن شروع ہوجائیں تو وہ دوبارہ روزے نہیں شروع کرے گی ،لیکن نفاس کے ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو دوبارہ شروع کرنے ہوں گے۔
قال اللہ تعالیٰ:[ النساء:92]
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}
بدائع الصنائع، علاءالدين الكاساني(م:587ھ)(5/111) دار الكتب العلمية
وفي القتل، والظهار، والإفطار صوم شهرين لورود النص به…(ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف؛ لأن التتابع منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاثة قال الله – تبارك وتعالى – في كفارتي القتل والإفطار: { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } [النساء: 92] «وقال النبي – عليه الصلاة والسلام – للأعرابي: صم شهرين متتابعين» بخلاف صوم قضاء رمضان؛ لأن الله – سبحانه وتعالى – أمر به من غير شرط التتابع بقوله – تبارك وتعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]۔۔۔ وعلى هذايخرج ما إذا أفطر في خلال الصوم أنه يستقبل الصوم، سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض، أو سفر؛ لفوت شرط التتابع، وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق، فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأن الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في ذمته كامل والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه، والناقص لا ينوب عن الكامل،ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار في رمضان، أو عن كفارة القتل، فحاضت في خلال ذلك لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة، وعليها أن تصلي أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو لم تصلي وأفطرت يوما بعد الحيض استقبلت؛ لأنها تركت التتابع من غير ضرورة، ولو نفست تستقبل لعدم الضرورة؛ لأنها تجد شهرين لا نفاس فيهما۔
الدر المختار،علاء الدين الحصكفي(م: 1088هـ)(6/ 531)سعيد
(و) الرابع (ما جرى مجراه) مجرى الخطأ (كنائم انقلب على رجل فقتله) ؛ لأنه معذور كالمخطئ (وموجبه) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه (الكفارة والدية على العاقلة) والإثم دون إثم القاتل إذ الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة۔
ردالمحتار،ابن عابدينالشامي(م:1252هـ)(6/531) سعيد
(قوله والرابع ما جرى مجراه إلخ) فحكمه حكم الخطأ في الشرع، لكنه دون الخطأ حقيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا، وإنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا، والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز أيضا، وحرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعسا لم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث، والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان على دابة فأوطأت إنسانا فقتله مثل النائم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد كفاية (قوله لترك العزيمة) وهي هنا المبالغة في التثبت. قال في الكفاية: وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم، وإنما يصير به آثما إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل اهـ تأمل.فقط۔