مرقاة المفاتيح ، الملا علي القاري (م: 1014هـ)(5/1974) دار الفكر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» ۔۔
الفتاوى الهندية (3/ 345) دارالفکر
كل نكاح باشره القاضي وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل له أخذ الأجرة عليه، وما لم تجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه۔
خلاصۃ الفتاوی،طاهر بن عبد الرشيد(م: 1394هـ)(4/48)رشيدية
ولایحل له أخذ شیئ علی النکاح إن کان نکاحا یجب علیه مباشرته كنکاح الصغائر،وفی غیره یحل۔