المبسوط لأبي بكر محمد بن أحمد شمس السرخس (م:490هـ) (16/38)رشیدیة کوئتة
وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما۔
فقه البيوع ، مفتي محمد تقي العثماني(1/186)معارف القران
وعلى خذا يخرج حكم بيع البناء أو إجارته لبنك ربوي؛ فإن قصد البائع الإعانة، أو صرح في العقد بكونه يستخدم للأعمال الربوية، حرم البيع وبطل۔