الدر المختار، العلامة علاء الدين الحصكفي(م:1088ه)(4/109) رشیدیة کوئتة قدیم
لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام۔
الجامع السنن لأبي عيسى محمد الترمذي(م:279هـ) (1/229) عشرة مبشرة
1208- عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان، والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة۔
ترجمہ: حضرت قيس بن ابی غزره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سےروایت ہےوہ فرماتےہیں کہ ایک مرتبہ رسولﷺہمارےپاس تشریف لائیں اورہم لوگوں کوسمسار(تاجر)کہا جاتاتھا، پس آپﷺنےارشادفرمایاکہ اےتاجروں کی جماعت !بیشک شیطان اورگناہ تمہارےخریدوفروخت میں شامل ہوجاتےہیں، پس تم اپنےبیع کے ساتھ صدقہ کوملاؤ۔
البحر الرائق، العلامةابن نجيم المصري (م:970هـ)(6/38) دار الكتاب الإسلامي
سئل بعض الشافعية أقول: وهو ابن حجر الهيتمي وهي في فتاويه عن رجل عجان خباز يعجن الخبز للبيع ويبيعه على الناس وهو أبرص أجذم ذو حكة وسوداء فهل يجوز له أن يباشر الخبز المذكور وهو بتلك الصفات أم لا فأجاب بقوله لا يجوز بيع ما باشر نحو عجنه إلا أن يبين للمشتري حقيقة الحال لأن المشتري لو اطلع على ذلك لم يشتره منه في الغالب وكل ما كان كذلك يكون كتمه من الغش المحرم وقد قال- صلى الله عليه وسلم- «من غش أمتي فليس مني»۔