:رد المحتار،ابن عابدین الشامی(م:1252ھ)(6/ 63)ایچ۔ایم۔سعید
قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا؛ لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام۔
:رد المحتار،ابن عابدین الشامی(م:1252ھ)(6/ 47)ایچ۔ایم۔سعید
قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل۔
:الدرالمختار،علاء الدین الحصکفی(م:1088ھ)(4/560)ایچ۔ایم۔سعید
وأما الدلال فإن باع العین بنفسہ بإذن ربہا فأجرتہ علی البائع وإن سعی بینہما وباع المالک بنفسہ یعتبر العرف وتمامہ فی شرح الوہبانیۃ۔
:رد المحتار،ابن عابدین الشامی(م:1252ھ) (4/560)ایچ۔ایم۔سعید
(قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري؛ لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا؛ لأنه لا وجه له. (قوله: يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين۔