:بدائع الصنائع،علاءالدين الكاساني(م:587ه)(3/ 513) بیروت
المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد؛ لأنه إحداث الملك، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك.
: الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/324)بیروت
والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراءمن صاحب الحق
: فتاوی قاضی خان،حسن بن منصور(م:592ھ)(1/342)رشیدیۃ
والطلاق بعد الدخول یعقب الرجعۃ،ویوجب کمال المھر،فیجب علیہ المسمی فی النکاح الثانی فیجتمع علیہ مھران
: رد المحتار،ابن عابدين الشامي(م:1252ه)(3/ 194)ايچ۔ايم سعيد
(قوله وعلى تجديد النكاح) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا