:الدرالمختار،علاء الدین الحصکفی(م:1088ھ) (5/696)ایچ۔ایم۔سعید
وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتو
:الفتاوی الھندیۃ،لجنۃ علماء برئاسۃنظام الدین البلخی(4/437)بیروت
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية.رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين
:تکملۃ فتح الملہم،محمد تقی عثمانی(2/46)دار العوم کراتشی
فالذی یظھر لھذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وھب لأحدأبنائہ ھبۃأکثر من غیره اتفاقًاأو بسب علمہ أو عملہ أو برہ بالوالدین من غیر أن یقصد بذلک إضرار الآخرین ولا الجور علیھم کان جائزا علی قول الجمہور