رد المحتار (3/552) مکتبہ رشیدیہ
وقال في السراج: سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال: هو حيض تنقضي به العدة۔
الفتاوى الهندية (1/ 40)بیروت
وهو دم من الرحم لا لولادة. كذا في فتح القدير ۔۔۔والمختار أن ما رأته إن كان دما قويا كان حيض۔
الدر المختار (1/ 523)رشیدیہ
و (أقله ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة) بعشر ليال۔