كوئی شخص اپنی مملوکہ کاشتکاری والی زمین اور چراگاہ کو اجارہ پر دے کر تمام اجرت پیشگی لے لے تو ایسا کرنا جائز ہے ۔ البتہ چراگاہ میں اُگی خودرو گھاس فروخت کرنا جائز نہیں، بلکہ ایسی زمین کو اتنے عرصہ تک کرایہ پر دے دے جس کے دوران وہ(اجارہ پر لینے والا) اس گھاس کو کاٹ سکے تو ایسا معاملہ کرنا جائز ہوگا ۔واضح رہے کہ غیر مملوکہ شاملات کی زمین کو کرائے پر دینا جائز نہیں ۔
مرقاة المفاتيح (5/ 2000)
– وعن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» . رواه أبو داود، وابن ماجه.۔۔ قال القاضي: ” لما كانت الأسماء الثلاثة في معنى الجمع أنثها بهذا الاعتبار وقال في ثلاث (في الماء) بدل بإعادة الجار والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسيعه كماء القني والآبار ولم يحرز في إناء أو بركة أو جدول مأخوذ من النهر (والكلأ) ما ينبت في الموات (والنار) يراد من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها، وقيل: المراد بالنار الحجارة التي توري النار لا يمنع أخذ شيء منها إذا كانت في موات۔۔
مجلة الأحكام العدلية (ص: 89)نور محمد ،كراچي
(المادة 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة , يلزم المستأجر تسليمها۔إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة۔
بدائع الصنائع (6/ 193)دار الكتب العلمية
وأما الكلأ الذي ينبت في أرض مملوكة فهو مباح غير مملوك إلا إذا قطعه صاحب الأرض وأخرج فيملكه، هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا – رضي الله عنهم -. وقال بعض المتأخرين من مشايخنا – رحمهم الله -: أنه إذا سقاه وقام عليه ملكه والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الأصل فيه هو الإباحة لقوله – عليه الصلاة والسلام – «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار والكلأ» اسم لحشيش ينبت من غير صنع العبد، والشركة العامة هي الإباحة إلا إذا قطعه وأحرزه لأنه استولى على مال مباح غير مملوك فيملكه كالماء المحرز في الأواني والظروف وسائر المباحات التي هي غير مملوكة لأحد۔