حاشیۃ الشلبی علی تبيين الحقائق(452/4) بیروت
ولو باع العبد بعبدين أو الهروي بهرويين حاضرا جاز اهـ وكتب ما نصه قال في شرح الطحاوي: إنه إذا باع ثوبا هرويا بثوب هروي أو مرويا بمروي نسيئة لا يجوز عندنا۔
فتح القدير،العلامة ابن الهمام (م:861هـ) (10/7) رشیدیۃ
وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم) ثوبا (هرويا في ثوب هروي) في صورة اتحاد الجنس مع عدم المضموم إليه من الكيل أو الوزن لا يجوز، وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لوجود الجنسية، ولو باع العبد بعبدين أو الهروي بهرويين حاضرا جاز۔
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ) (161/5) سعید
القرض (هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعا، ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه، وهو أخضر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلى) خرج القيمى (لاخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة (وصح) القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل۔