تکملۃ فتح الملھم(4/258)دارالعلوم الکراتشی
و أما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع، وفيه فائدة ومصلحة للناس :فهو بالنظر الفقهي على نوعين : الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه و مفاسده أغلب على منافعه وأنه من اشتغل بها ألهاه عن ذكر الله و حده و عن الصلوات و المساجد: التحق ذالك بالمنهي عنه ، لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروها .والثاني:ماليس كذالك فهو أيضا إن اشتغل به بنية التلهي و التلاعب فهو مكروه ،وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح بل قد یرتقي إلي درجات الاستحباب أوأعظم منه
فيض القدير(3/ 599)دارالحدیث القاھرۃ
أنه لا ينبغي دخول مواضع التهم ومن ملك نفسه خاف من مواضع التهم أكثر من خوفه من وجود الألم فإن دخولها يوجب سقم القلب۔
رد المحتار(6/ 395)ایچ۔ایم۔سعید
(قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع۔