تبيين الحقائق،العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي(م:743هـ)(5/199)الأميريةبولاق،القاهرة
أن من شرط جواز البيع التراضي لقوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ولم يوجد الرضا فكان فعل الحاكم باطلا.وقال – عليه الصلاة والسلام – «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»۔ ماخذہ: امداد الفتاوی،حكيم الأمة، اشرف علی بن عبد الحق التهانوی(م:1280ھ)(3/410)دارالعلوم کراچی. فتاوی رشیدیہ( مبوب)،ابی مسعود،رشيداحمد بن هدايہ احمدالانصاری الكنكوهی (م:1323ھ) (558)عالمی مجلس تحفظ اسلام۔